كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٤٦

كتاب الطهارات

و قلت له: فإن هو خاف على نفسه من عدو أو سبع أو مطر أو برد أو حر أو ما يكون من نحو هذا، لما به من مضرة؟

قال: فهذه هي الأولى لا غيرها، فالجواب في هذه وتلك واحد، فاعرفها

قلت له: فإن اضطره العطش إلى ما فيه من ماء، أو أنه احتاج إليه لغسله، أو لغيره مما لا بد له منه في حاله لأكله، أو ما احتاجه من شيء في لزوم فعله؟

قال: إن هذه إلا واحدة من جملة الأولى على ما بها من الإجازة، ولا نعلم أنه يجوز في شيء من هذا كله إلا جوازه، إذ لا يصح فيه إلا قول من أجازه لا ه، مما يخالفه في ذلك

غير

قلت له: فإن أراد في موضع ما له أن يدخله أو عليه أيلزمه أن يتيمم لدخوله فيه

أم لا؟

قال: نعم إن أمكنه فقدر عليه وإلا جاز له على حال.

قلت له: فإن تيمم فدخل، وبلغ إلى الماء فقدر عليه وأمكنه في أن يغتسل، فجائز له أم لا؟

قال: فهو على تيممه إن لم يمكنه من فعله فيه، و إن أمكنه في موضع جوازه

له انتقص عليه

قلت له: فإن إصابته الجنابة فيه أو في غيره، إلا أنه لم يعلم بها إلا من بعد أن دخله، ما الذي له وعليه؟

قال: قد قيل أنه ليس له أن يقعد فيه بعد أن أصابته، أو علمها، وعليه أن يخرج منه في الحال إلا لعذر يكون له في وقوفه.

وقيل: إن له أن يقعد في موضعه فإن أراد أن يتحول عن الموضع ولم يجد ماء، أو إنه لم يمكنه أن يتطهر به في فيه لزمه أن يتيمم.

542