كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٤٨كتاب الطهارات
قال: فعسى أن يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها (1): " ناوليني الخمرة من المصلى " (2) فإن فيه ما يدل على جوازه، فإن صح فالعمل به أولى.
قلت له: والخمرة هي حصير المصلى؟
قال: هكذا فسرها بعض من [قد] (3) ذكرها ولا نعلم أن أحدا يقول فيها بغي
ذلك.
قلت له: فالقيام في المسجد، أو المصلى والقعود سواء أم لا؟
قال: نعم إلا أن يكون ما ينجسه في أحدهما دون الآخر منهما، فيصح فرق ما بينهما وإلا فلا أعرفه.
قلت له: فهل له أن يدخل المدرسة أم لا؟
قال: نعم، قد أجيز له، ولا نعلم أن أحدا يمنع من جوازه
قلت له: ويجوز له أن يستمع لما يقرأه الصبي أو البالغ من القرآن؟
قال: لا أجد ما يمنع من جوازه في أثر، ولا ما يدل عليه في نظر، فالقول فيه بالإباحة كأنه أولى ما به.
قلت له: ويجوز له في شيء من أسماء الله أن يكتبه، فيحمله أم لا؟
قال: قد قيل بجوازه له.
وقيل: لا يجوز له إلا أن يحمله بشيء.
(1) في (أ) غير موجودة.
(1) سبق تخريجه
(1) في (ب) غير موجودة.