كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

كتاب الطهارات

قال: فعسى أن يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها (1): " ناوليني الخمرة من المصلى " (2) فإن فيه ما يدل على جوازه، فإن صح فالعمل به أولى.

قلت له: والخمرة هي حصير المصلى؟

قال: هكذا فسرها بعض من [قد] (3) ذكرها ولا نعلم أن أحدا يقول فيها بغي

ذلك.

قلت له: فالقيام في المسجد، أو المصلى والقعود سواء أم لا؟

قال: نعم إلا أن يكون ما ينجسه في أحدهما دون الآخر منهما، فيصح فرق ما بينهما وإلا فلا أعرفه.

قلت له: فهل له أن يدخل المدرسة أم لا؟

قال: نعم، قد أجيز له، ولا نعلم أن أحدا يمنع من جوازه

قلت له: ويجوز له أن يستمع لما يقرأه الصبي أو البالغ من القرآن؟

قال: لا أجد ما يمنع من جوازه في أثر، ولا ما يدل عليه في نظر، فالقول فيه بالإباحة كأنه أولى ما به.

قلت له: ويجوز له في شيء من أسماء الله أن يكتبه، فيحمله أم لا؟

قال: قد قيل بجوازه له.

وقيل: لا يجوز له إلا أن يحمله بشيء.

(1) في (أ) غير موجودة.

(1) سبق تخريجه

(1) في (ب) غير موجودة.