كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٤٩

كتاب الطهارات

قلت له: فإن كان في خاتم له، أله أن يلبسه أم لا؟

قال: فعسى أن لا يبعد من أن يجوز عليه الرأي في جوازه له بما فيه من قول بالمنع، وقول بالإجازة

قلت له: فإن تختم به في يده اليمين، أو في يده اليسرى أكله سواء؟

يصير

قال: قد قيل بالفرق بينهما، لأنه في اليمني يكون له لابسا، وفي اليسرى له حاملا، إلا أنه لا مخرج له فيما عندي، من أن يجوز عليه لاختلاف جوازه، وعسى في الإجازة أن تكون هي الأدنى، لأنه ليس بقرآن، فيمنع من أن يجوز له لغير ضرورة في زمان

قلت له: فإن أخذ حروقه فضربها وفقا حرفيا، أيجوز له أن يحمله أم لا؟

قال: فهذه مثل الأولى في جوابها على حال، لأنها هي لا غيرها، ألا ترى إلى ما أودعه في ظروفه [أنه] (1) ليس بشيء، غير نفس حروفه من غير ما شك

ذلك

قلت له: فإن أراد أن يضربه وفقا عدديا، جاز له أن يكتبه فيحمله أم لا؟

قال: فعسى في الإجازة أن تكون به أولى، لأن ما لحروفه من أعداد ليس هي على حال، فأنى يجوز [له] (2) أن يمنع من وضعه أو حمله، إني لا أعرفه إلا جائزا في موضع علمه أو جهله

قلت له: وما كان من أعداد الآية، فالقول فيه كذلك أم لا؟

قال: نعم، إن صح ما أراده في ذلك

(1) في (ب) غير موجودة.

(2) في (أ) غير موجودة.

545