كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٧١كتاب الطهارات
(مسألة): ومنه، فيما أرجو والمتوضئ لصلاة سنة أو نافلة، أينوي بوضوئه أداء لفرض، أعني فرض الوضوء، أم لا يكون هاهنا فرضا، وما الذي يعتقده، بينه لي رحمك الله؟
(الجواب): إن لزوم الطهارة لا يلزم إلا لصلوات يفوت وقتها في وقتها، ودون هذا خارج من معنى اللازم، و إن تطهر طهارة تامة أجزأته لصلاة النفل، أو لما شاء من النسك، أو إن حضر وقت فريضة صلى به ما قد حضره من الصلوات، على أكثر قول المسلمين، ولو لم يعتقده فرضا على أكثر قول
المسلمين
(مسألة): ومنه، وعرفني سيدي بالنية، لمن أراد أن يتوضأ لجميع ما يريد أن يصلي من فرض وسنة ونافلة، بين لي ذلك؟
(الجواب: إنه يقول أتوضأ لما شئت من الصلوات، أو لما شاء الله أن أصلي
به.
(مسألة): وجدتها في شيء من الرقاع، ومن خرج من منزله أو غيره، لوضوء أو صلاة ثم نسى أن يعتقد ذلك عند العمل، أيتم له عمله وتكفيه نيته أم
لا؟
(الجواب): تجزيه نيته التي قام عليها، حتى يعلم أنه أحالها، والله أعلم.
(مسألة): ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (1) في المتوضئ، أعليه لازم أن يخلل لحيته عند الوضوء أم لا، ويخللها إلى أصول الشعر أم ليس ذلك بلازم، ولا بأس بتركه؟
(الجواب): ليس ذلك بلازم، وإنما هو استحباب، والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
567