كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٧٢

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل هذا، وقيل بلزومه، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وأما المتوضئ فلا يلزمه تخليل أهداب العينين، ولا الحاجبين ولا الشارب، إلا اللحية فمستحب تخليلها، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أن اللحية لا بد وإن يختلف في لزوم تخليلها رأيا، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه و [أما] (1) المرأة إذا كانت تتوضأ للصلاة، وحين تمسح على رأسها، أيجزيها مسح أصول الشعر إذا لم تمسح أطرافه أم لا؟

(الجواب) على قول من يقدر لعله على قول من يقول يجزيها مسح بعض رأسها، فإذا مسحت قدامه، فليس عليها أن تفيض الماء إلى قفاها، وأما على قول من يقول عليها مسحه كله، فعليها أن تمسحه بأصوله، وهذا القول أشق على النساء.

قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه والمتوضئ إذا مسح بعض باطن أذنيه، وبعض ظاهرهما، أيجزيه ذلك أم لا يجزيه حتى يمسح جميع باطنيهما وجميع ظاهرهما؟

(الجواب): والله الموفق والهادي إلى الحق والصواب، إن المأمور به أن أذنيه جميعا، و إن بقي منهما شيء فلا نقض عليه

يمسح

(1) في (أ) في.