كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٨١

كتاب الطهارات

قلت له: فإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع؟

قال: ففي بعض القول إنه لا يجزيه.

وقيل: بجوازه لوقوع المسح في اسمه بما دونهن على أصح ما في حكمه

قلت له: ولو كان بإصبع واحد، فهو على هذا القول كذلك؟

قال: هكذا عندي على قياده في ذلك

الثلاث من الأصابع في قلت له: ومع

الأصابع في مسحه أو ما فوقهن من الزيادة عليهن

،

فلا قول فيه إلا أنه مجز له

قال: نعم قد قيل هذا ولا نعلم أن أحدا يخالفه فيقول بغيره من نفي جوازه في

ذلك.

قلت له: أفيحتاج في مسحه إلى أن يكون بماء جديد؟

قال: هكذا قيل، إلا أن يكون في شيء من أعضاء وضوئه فضل زائد عن غسله، فعسى أن يجوز له أن يمسحه به

قلت له: فإن نسى في حينه أن يمسح به حتى زال عن موضع الماء، أيجوز له أن يمسحه ما يحده من بلل في لحيته، أو في جسده فيجزيه أم لا؟

قال: نعم في بعض ما قيل إذا كان في مقدار ما يكفيه لمسحه وفي قول آخر: إنه لا يجزيه إلا بماء جديد

قلت له: فإن لم يجد ماء يمسحه به؟

قال: فهو من عذره أن يتم له على هذا من أمره، فقد أصاب الوجه الحق في

ذلك.

577