كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٨٠كتاب الطهارات
قلت له: فإن كان في يده خاتم أو ما أشبهه في المعنى من حائل، أعليه أن يحركه حال وضوئه لها؟
قال: هكذا قيل، لا غيره من قول يخالفه في ذلك
قلت له: فإن كان مع إمرار اليد بالماء يتحرك فيدخل الماء موضعه؟
قال: فکفي به عن المريد عليه، إذ قد بلغ الماء مع الحركة إلى ما تحته، فصح به غسل الموضع لوقوعه، ألا وإن في قول الشيخ أبي سعيد (1) _ رحمه الله - ما يدل في هذا على أنه كذلك.
قلت له: فإن قطع اليد يلزم في موضع قطعها أن يغسلها لطهوره أم لا؟
قال: قد قيل فيه إنه يلزمه فهو عليه وليس في النظر إلا ما يدل على صحة ما به من حكم الأثر
قلت له: فالرأس ماذا يمسح منه؟
قال: كله في بعض القول.
وقيل: يجزي مقدمه عن مؤخره. وقيل: ما مسح من مقدمه أجزاه في ذلك
قلت له: فإذا مسح مؤخره وترك مقدمه؟
قال: قد قيل فيه إنه لا يجزيه، فلا يصح له لأداء ما له أو عليه، ولا نعلم أن
أحدا يختلف في ذلك
(1) سبق ترجمته.
576