كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٨٠

كتاب الطهارات

قلت له: فإن كان في يده خاتم أو ما أشبهه في المعنى من حائل، أعليه أن يحركه حال وضوئه لها؟

قال: هكذا قيل، لا غيره من قول يخالفه في ذلك

قلت له: فإن كان مع إمرار اليد بالماء يتحرك فيدخل الماء موضعه؟

قال: فکفي به عن المريد عليه، إذ قد بلغ الماء مع الحركة إلى ما تحته، فصح به غسل الموضع لوقوعه، ألا وإن في قول الشيخ أبي سعيد (1) _ رحمه الله - ما يدل في هذا على أنه كذلك.

قلت له: فإن قطع اليد يلزم في موضع قطعها أن يغسلها لطهوره أم لا؟

قال: قد قيل فيه إنه يلزمه فهو عليه وليس في النظر إلا ما يدل على صحة ما به من حكم الأثر

قلت له: فالرأس ماذا يمسح منه؟

قال: كله في بعض القول.

وقيل: يجزي مقدمه عن مؤخره. وقيل: ما مسح من مقدمه أجزاه في ذلك

قلت له: فإذا مسح مؤخره وترك مقدمه؟

قال: قد قيل فيه إنه لا يجزيه، فلا يصح له لأداء ما له أو عليه، ولا نعلم أن

أحدا يختلف في ذلك

(1) سبق ترجمته.

576