كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٤١

كتاب الطهارات

(مسألة): عن الشيخ أحمد بن مفرج (1)، وفي رجل في فمه دم فتوضأ للصلاة، ولم يعلم أن الدم انقطع أم لا، أيتم وضوءه أم ينتقض؟ و إن توضاً وبصق ولم ير دما، أيتم وضوءه أم لا؟ وإن وجد صفره بعد ما توضأ، أيتم وضوءه أم لا؟

(الجواب): فعلى هذه الوجوه كلها وضوؤه تام، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، لأن له حكم الطهارة مهما كان في مقدار ما يطهره من تلك النجاسة في الحكم، أو الإطمئنانة، ما لم يصح معه أنه لم ينقطع بعد، إلا أن يكون لغيره نية، فيجوز لأن يختلف في طهارته، أو لا فهو كذلك، فإن بصق فلم ير في ريقه دما، فالأمر فيه على هذا لعدم الشك في زواله اظهر وإن وجد به صفره، فالرخصة لازمه لها في شهره، والله أعلم، فينظر في

ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعمن في يده أو رجله دم، ثم جاء إلى الماء وهو ناس للدم، فغسل يده أو رجله، وأجرى الماء على موضع الدم وتوضأ بعد ذلك وصلى، ثم ذكر فنظر موضع الدم، فلم يجد له أثر، وقد ذهب ولم يدر أذهب قبل

الوضوء أو بعده، كيف يكون حال وضوئه وصلاته تامة أم لا؟

(الجواب): فهذا يمضي على أحسن غالب ظنه أن يكون غالب ظنه أنه قد ذهب قبل وضوئه [لصلاته لعله] (2)، فوضوؤه وصلاته تامان، والله اعلم

قال غيره: نعم إذا ما اطمأن قلبه إلى زواله بمثله قبل المسح للوضوء على يده أو رجله، إلا أن يكون وقوع غسله لا عن نية متقدمه له ولا حاضره حال فعله، فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف على حال، إلا أن القول بطهارته في كثره

، والله أعلم، فينظر في ذلك

(1) سبق ترجمته. (1) في (ب) غير موجودة.

637