كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٤٢كتاب الطهارات
(مسألة): عن الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد (1)، وفيمن يتوضأ وفي جارحة من جوارح الوضوء نجاسة، وهو ناس لتلك النجاسة، ويمر عليها الماء، وتزول عينها، أيكفيه ذلك أم لا؟
(الجواب): لا يكفيه وعليه البدل، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أنه في إجماع لقول من أجازه في الماء الجاري، أو ما لا ينجس بمثلهما [في] (2) رأي من قال، ما لم تغيره النجاسة أو يلصق شيء منها بما فيه من جوارح وضوئه بمره عليها، وقول من لم يجزه، إلا أن يكون بغيره مس منه لها بشيء من جوارح وضوئه، وقول من أجازه على حال، وقول من يمنع من جوازه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
أرأيت إن غسل النجاسة لكنه لم ينو لها الأمر على النجاسة [فقط] (3)، ما حال صلاته وثيابه؟
(الجواب): إذا تيقن أن النجاسة قد زالت بغسله قبل أن يتوضأ فصلاته تامة وثيابه طاهرة، والله أعلم.
قال غيره: نعم في بعض لقول فهو حسن من جوابه
وقيل: إنها لا تطهر إلا أن يكون عن نية في غسلها، إلا أن ما قبله هو الذي يؤيده أبو سعيد (4) رحمه الله في معتبره فيدل على صوابه، والله أعلم
فينظر في ذلك
6
(1) سبق ترجمته. (2) في (أ) على. (1) في (ب) الماء. (4) سبق ترجمته.
638