كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٥٩

كتاب الطهارات

بين وضع الجبائر أو الدواء على الكسر أو الجرح؛ لأنهما على غير الطهارة من الموضع، كأنها على سواء

قلت له: ومن كان به جارحة من جوارح وضوئه شيء يمنعه من مس الماء له، أعليه أن يوضئ ما بقي ويتيمم لما تركه من أجل ما به أم لا؟

قال: نعم في قول من ألزمه التيمم في قليل ذلك وكثيره وقيل: لا يلزمه حتى يكون في مقدار الدرهم أو الدينار وقيل: حتى يكون أكثر الجارحة، وإلا فلا يتيمم عليه وقيل: حتى يستفرغ الجارحة كلها. وقيل حتى يأتي على أكثر الجوارح.

وقيل: حتى يعم الجميع فلا يبقى الوضوء] (') شيء منها

وقيل: إن كان الموضع من الجارحة نجسا لزمه أن يتيمم له، وإن كان طاهرا

فلا يتيمم عليه

قلت له: فإن كان في غير أعضاء الوضوء من بدنه، ما القول فيه إذا كان به نجاسة لا يمكنه أن يغسلها بالماء في حاله، وقد حضرته صلاته؟

قال: فهذا قيل فيه يتوضأ ويتيمم من بعده لما قل أو كثر. وقيل: لا يتيمم عليه حتى يكون في مقدار الظفر من الإبهام أو الدرهم أو الدينار

قول آخر: حتى يكون مثل أصغر جارحة من جوارح وضوئه، ألا وإنها لهي الأذن في رأي من قاله

وقيل: لا يتيمم عليه في هذا الموضع على حال.

قلت له: وما بقي له من جوارح وضوئه أو من الجارحة لا يضره الماء، فلا بد له من أن يمسح عليه، وأن قل إلا لمانع، وإلا فلا يعذر في تركه إذا كان

على فعله يقدر؟

(1) في (ب) الوضوء.