كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٦١كتاب الطهارات
قال: فهو مما به يؤمر، فليتبع فيه ما يذكر لأداء ما عليه غانما، فإني لا أراه على هذا لازما.
قلت له: فإن كان لا بد وأن يمس التي عليه فتنجس في موضع لا يجد فيه ماء يغسلها، وليس عنده ما يصلي به إلا هي، ما الذي له؟
قال: فعسى أن يجوز لأن يخرج فيه معنى ما في بدنه فيكون القول فيهما واحدا كما مضى، والله أعلم، فينظر في هذا كله، من أول فصله إلى آخره، لمعرفة عدله، ألا وربما تكرر السؤال في شيء من الصور فأعدنا جوابه، وعلى من بلغ إليه أن يتبع صوابه لا غيره من الخطأ، ورفعته على حسب ما قد عرفته، لفظا من خبر أو معنى من أثر، أو قلته رأيا عن نظر، فإني واهي الرأي، ما بي من بصر وخوفي من عدم الإصابة في شيء منه هذا، والله ربي أسأله أن يوفقني لما أردته من الحق، فهو حسبي، عليه توكلت في أموري وكفى.
٦٦١ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.