كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٦٣

كتاب الطهارات

(مسألة): ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1)؛ في نقص الوضوء بما لم بالقلب من سوء النية، فإذا لم يعتقد فعله، فلا نقص عليه في وضوئه ولا يثبت عليه صحيح إثم في دينه، وقد عفا الله عنه بمنه وكرمه، وأما إذا اعتقد أداءه وعزم على فعله وهو لا يجوز في حكم الله، فعليه ما عزم فعله وتابع هواه ولحقه الكفر إن كان مما يبلغ به الكفر من شرك أو نفاق، وقول: حتى يفعله أو يتكلم به؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وفي قارئ القرآن مع أحد من المتعبدين فغلط غلطا يبلغ به الكفر عند سامعه، فسأل من يقرأ بحضرته، هل بأن له منه أنه غلط وبدل؟ فقال له: أنه لم يبن له منه ذلك، كان ذلك لقلة فهم السامع أو لاشتغاله عن الإنصات لقراءة القارئ، هل عليه التوبة جهرا كجهره بالقرآن، وعليه هو نقص وضوئه أم لا؟

(الجواب): فيما عندي لا تلزمه التوبة ولا الوضوء، وإنما يؤمر بذلك إذا سمعه أحد من المتعبدين؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح وبعض أعجبه أن يعيد وضوئه، إلا أن ما قبله أصح إذا كان غلطه من زلة لسانه، لا لغيره من تعمده في علم أو جهل، يقتضي في موضع كون شركه به نقص إيمانه، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وما تقول إذا كنت متوضئا ومسني برطوبة إعرابي، أو صبي أو غيرهم ممن لا أثق بطهارتهم، أيجوز لي أن أتوسع واغسل ثوبي، أو يدي

وأصلي بغير وضوء ثان ويمكنني الوضوء؟

(1) سبق ترجمته.