كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٦٤كتاب الطهارات
(الجواب): يجوز لك ذلك حتى تعلم نجاسة، وأما من طريق الورع فذلك إليك
والله أعلم.
6
قال غيره: نعم إذا كانوا من أهل الإقرار، لأن لهم حكم الطهارة حتى تصح النجاسة والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه والطريق إذا كانت رطبة ومر فيها أحد بنجاسة، أو كلب أيكون حكمهما نجسة، وينقض وضوء من مر فيها بعد ذلك أم حتى يصح عنده أنه وطئ على نجاسة، ولا بأس عليه في وضوئه ودخول المسجد، ولو علق رجله تراب منها؟
(الجواب): فيما عندي أنه على طهارته حتى يصح أنه مس من الطريق نجاسة.
(مسألة): وفي المتوضئ إذا انقلعت شعرة من لحيته فقطعها بأضراسه، فإني وجدت أن وضوءه ينقض، فما المعنى في نقض وضوئه أليست هي طاهرة وما معنى هذا وما عندك (الجواب) وبالله التوفيق؛ أنها طاهرة إذا لم تعارضها النجاسة قبل انقلاعها ولا بعده، ولا نعلم حجة نقض وضوء من قطعها بضرسه بعد مباينتها من الجسد،
والله أعلم.
سيدي فيه؟
قال غيره: صحيح، ولعل من يقول بالنقض يرى أن له أن يعتل بأنها ميتة، فالمس لها بأضراسه ينقض عليه، وكله من قول الأولين، إلا أن ما قبله قول
الأكثرين، ولأنه أصح القولين، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
6
660