كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧١٩

كتاب الطهارات

مست المرأة فرجها فلتتوضاً " وفى قول جابر بن زيد - رحمه الله – إذا مس الرجل فرجه، أو المرأة بيديها فليتوضيا.

قلت له: فالرجل أن مس فرج زوجته بيده، من تحت ثوبها أو من فوقه عمدا، أو كانت هي الماسة لفرجه في عمدها؟

قال: ففي الأثر أن النقض على من فعل دون الأخر منهما ولا لبس إلا أن يكون من فوق الثوب، فعسى أن يكون لا نقض فيه، إلا أن يتبين ما مس فيجوز لأن يختلف في نقضه عند ذلك، وإلا فهو كذلك

قلت له: فإن كان على وجه الخطأ منهما؟

قال: فعسى أن يكون على ما جرى في مثله من الاختلاف بالرأي في عدله لأنه معنى ما لو كان في فرج نفسه فاعرفه

قلت له: فإن مس من زوجته بالعمد، أو من سريته ما دون الفرج، أو أنه قبلها؟

قال: فهو على وضوئه إلا أن يكون لشهوة، فيجوز لأن يختلف في نقضه عليه، وإلا فهو كذلك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقبل بعض نسائه ثم

يصلي، ولا يتوضأ (1)

(1) أخرجه:

1 - ابن ماجه حديث رقم (502) (234/ 1). 2 - الترمذي حديث رقم (86) (133/ 1). الدار قطني حديث رقم (9) (136/ 1).