كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٢٠كتاب الطهارات
قلت له: فإن مس فرجها بفرجه، إلا أنه في غير إيلاج
قال: فهذا موضع ما قد قيل في نقض الوضوء به أنه بإجماع غير أنه في قول آخر: إنه لا ينقض حتى تغيب الحشفة في فرجها، وفي هذا ما دل على أنه في
نزاع.
قلت له: فإن مس من الأجنبية فرجها أو ما دونه من بدنها عمدا؟
قال: فلا طهارة لمن مس فرجها، وما دونه من بدنها من حيث بمنع من جوازه لمثله، فالاختلاف في نقضه عليه من أجله لحرامه المقتضي على حال لعدم
حله
قلت له: فإن مس من ذات المحرم منه فرجها أو ما عداه عورتها، فالقول في وضوئه كما في الأجنبية سواء أم لا؟:
قال: نعم لأن مس الفرج منهما بالعمد ناقض على حال، وما سواه من محرم بدنهما مختلف في النقض به على من تعمده رأيا لمن جاز له أن يقوله أو يعمل به في موضع جوازه له، لما فيه للرأي من مجال
قلت له: وما جاز له من المرأة أن ينظره منها جاز له أن يمسه لغير شهوة، ولا نقض فيه؟
قال: نعم في بعض القول
وقيل: لا يجوز وعلى قياده، فالاختلاف في فساده.
قلت له: فإن كان في وقوعه بها أو بالأجنبية على وجه الخطأ؟
قال: فهذا موضع ما قد جاز فيه، لأن يختلف في ثبوته له معه وفساده عليه، مهما وقع على فرجها فإن ما دونه من بدنها في موضع الخطأ لا نقض فيه. وعلى قول آخر: فيجوز لأن ينقضه عليه جميع ما ليس له بالعمد أن ينظر إليه.
716