كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٩٢كتاب الطهارات
له به من ذاته أحد، ممن تجوز به، أو يعلم منه الإجابة إلى ما دعاه إليه، فلا بد له من أن يسأله، فإنه مما عليه، والله أعلم فينظر في ذلك.
(مسألة): عن الشيخ أحمد بن مفرج (1)، وفيمن لا يمكنه أن يستنجي، ويمكنه أن يتوضأ لأن الاستنجاء سنة ألحقت بالفرض، والفرض الوضوء، ولا يترك فريضتين لعدم فريضة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إن عليه أن يتوضأ لأن عجزه عن الاستنجاء لا يرفع عنه رض الوضوء مع القدرة عليه، وهذا مما لا يختلف فيه، كلا ولا ينساغ في صحيح نظر إلا ما فيه من صريح أثر، والله أعلم، فينظر في هذا مع ما أودع
هذا الفصل، ثم لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا بالعدل
(1) سبق ترجمته.
788
٧٩٢ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.