كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٩٤

كتاب الطهارات

عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1) فيمن به عضو فيه نجاسة ويضره الماء أيحتاج أن تيممه قبل الوضوء ولا يصح وضوؤه دون التيمم له أم يكفيه أن يتيمم قبل الوضوء؟

(الجواب): في جامع الأديان إن التيمم أن يمم الأعضاء بعد الوضوء وصفة التيمم أن يضرب بكلتا يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب بهما ويمسح بهما بعضهما بعضا والله أعلم.

قال غيره: نعم وقيل تجزيه ضربة واحدة لوجهه ويديه والأول أكثر ما فيه والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومن ببعض جوارح وضوئه علة يضرها الماء فتوضأ لأعضائه الصحيحة وتيمم لما لم يكن وضوؤه وصلى وحفظ وضوءه إلى أن حضرت الصلاة الأخرى أيجزيه تيممه الأول أم يحتاج إلى تيمم ثان ولا فرق بين هذا وبين من تيمم عند عدم الماء عرف خادمك؟

(الجواب): أني لم أحفظ في هذا شيئا.

قال غيره: ولعل هذا مما يجوز لأن يخرج فيه الاختلاف كما لو أعدمه الماء والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه أرأيت إذا كانت جوارحه تلك نجسة أيجزيه للنجاسة وللصلاة أم ذلك خاص في معدوم الماء وهذا لا يصح وضوؤه لأعضائه الصحيحة قبل التيمم لنجاسته ما لم يمكنه غسله صرح لي بجميع ذلك وإن كان فيه اختلاف اشرحه ثم عرفني ما تعمل به؟

(1) سبق ترجمته.

790