كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٩٥

(الجواب: أيضا لم أحفظ شيئا.

كتاب الطهارات

قال غيره: وفي الأثر ما يدل على أنه يجزيه والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه و التيمم عند وجود الماء لبعض أعضائه من عذر هل فيه معنى أنه يتيمم قبل الوضوء بالماء لما أمكنه له؟

قال: لا يخلو من قول على قول من قال أن البدل حكمه كحكم المبدل منه وأشيق إلى النفس من النجاسة الذاتية قبل الوضوء وبعد المث وكذلك أن كان تيممه لمعنى نجاسة في سائر جسده أو بعض أعضاء وضوئه هل فيه وجه أن يتيمم قبل الوضوء ليحصل طاهرا للعضو بالماء.

قال: قد تقدم الجواب بما هو أشيق وقل في وقيل: عليه العمل ويكون بعد كسر النجاسة وحكها إلى أن تذهب، و إن كانت النجاسة في سائر جسده أيختلف في وجوب التيمم عليه أم لا؟

قال: كذا وردت الآثار عن العلماء الأخيار

(مسألة): ومنه وإن توضأ بالماء وتيمم في وقت الظهر وثبت على وضوء ذلك إلى العصر أعليه تيمم أن للعصر أم هذا خلاف التيمم عند عدم الماء كان تيممه لأجل نجاسة في سائر جسده أو في أعضاء وضوء أو لأجل الوضوء خاصة من قبل العذر الحائل عن الماء عرفني سيدي جميع وجوهها يرحمك الله؟

(الجواب: إذا كان التيمم حالا عارضا كالمرض فيجزيه ذلك التيمم. وفيه قول: أنه لا يجزيه و إن كان من عدم الماء فأكثر القول لا يجزيه هكذا وجدنا والله أعلم، وكله جرى فيه الاختلاف

(مسألة): ومنه ويوجد في المنهاج في تفسير قول ابن النظر فيتيمم لصيامه وتيمم للغسل قبل تبلج الفجر، يعني في المسافر إذا أجنب ولا ماء عنده فأوجب عليه تيممين قبل الفجر أليس تيمم واحد يكفي للغسل من الجنابة فإذا حصل

791