كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٩٩(الجواب): هذه المسألة
كتاب الطهارات
موجودة في كتاب المصنف كما ذكرت غير مفسرة ولا
أعرف معناها وعندي أن التيمم كما ذكرت أحرى والله أعلم.
قال غيره: صحيح ولا أدري أن عليه في التيمم الواحد أن يضرب ثلاثا على حال والله أعلم. فينظر في ذلك.
رجع
وكذلك الذي ييمم الميت كيف ضربه ويحتاج إلى ثلاث ضربات كما قيل في
المريض أم لا
(الجواب) التيمم كله سواء.
قال غيره: نعم هو كما قاله في هذا والله أعلم. فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة) ومنها وفيمن أصابته أذية من حمى وشبهها فما هو معروف أنه من أذية الجذري وخاف أن يكون ذلك ابتداء المجيء الجذري ومعروف أن الماء يضر ذلك أله ترك الوضوء بالماء مع خوفه ذلك قبل أن يتبين له شي من حب الجذري وسيتيقن يقينا أم لا ولهذا سبب مما يخاف أن يكون ذلك كذلك مثل أنه
رأي من به ذلك أو من هو يدبر أمر ذلك ويعالجه
(الجواب): إنه لا يضيق عليه عندي ذلك وفي الأثر يجوز الترك والفعل على الخوف والرجاء وعندي أن في كتب المغاربة أن الحمى يترك لها الماء وعندهم أنه يزداد لمس الماء والقول متضاد وبين الرواية في السماع وبين مقال هؤلاء العلماء والرواية عندي لها تأويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء أو فأطفئوها بالماء الشك مني في اللفظتين وعند الحكم لها تفسير لأن الحمى تختلف وهي ستة وثلاثون نوعا فبعض أنواعها يضره الماء وربما ببله الهلاك وبعضها يبرد ببله
795