كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٩٨

كتاب الطهارات

(الجواب): وبالله التوفيق ليس عليه الذهاب بعد ذلك على قول من أجاز له ذلك والله أعلم.

(مسألة) ومنه وهل يجزى تيمم واحد لركعتي الفجر ولفريضة الفجر في الحضر أو السفر أم لكل شي من ذلك تيمم واحد

(الجواب) في ذلك اختلاف وأشهر القول معنا أنه يجزي والله أعلم.

(مسألة) ومنه وفي الملاحظة للمتيمم عند عدم الماء يجزي أن يقف مكانه ويلاحظ بالنظر أم يحتاج إلى المشي وما حد ذلك إن كان لمشي أو نظر.

(الجواب) وبالله التوفيق إن وقف مكانه ولاحظ فيه أجزى ذلك عندنا والله أعلم. قال غيره: وفي الأثر أن عليه الطلب والملاحظة بالنظر ولا أعلمه يجد في مقداره لعله أن يكون بقدر ما لا تدخل معه شي من الضرر والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة) وجدتها في شي من الرقاع فيمن تيمم لسنة الصبح وصلى به الفريضة في ذلك اختلاف وأكثر القول للسنة تيمم وللفريضة تيمم

•

(مسألة) وعن مسافر عند قوم ونزلوا على غير ماء فقال عليه أن يسأل ويطلب الماء من القافلة فإن لم يسألهم عن الماء وتيمم وصلى فعليه البدل في الوقت وغير الوقت وقال من قال عليه أن يطلب الماء ويلاحظ الأرض.

(مسألة) في رقعة أخرى وعن تفسير هذه المسألة في تيمم المريض قال فإن تيممه ضرب بيده ثلاث فإن جهل ولم يضرب إلا مرتين فأرجو أن لاشي عليه في بعض القول فهل لا يكفيه أن يضرب الأرض بيده ضربة ويمسح بها وجه المريض ويضرب ضربة أخرى ويمسح بها يديه ومتى تكون هذه الضربة الثالثة فسر لي ذلك

794