كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠١

كتاب الطهارات

(الجواب: (إن أكثر القول عندي يتيمم ويصلي إذا كان متعارفا أنه لا تتم له طهارة لصلاة والله أعلم

(مسألة) ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (') وفي جاني الشوع والحطب وصايد الجراد وطالب الصيد ما حدة حتى يجوز له التيمم أرأيت إذا كان يتقوى به على معاشه أهو حتى يكون غنيا أم لا أرأيت إذا كان في. حد الفقر وليست هي مكسبه إلا ليقوى بها أو ليزداد يجوز له التيمم على هذه الصفة أم لا وما حده ارايت إذا خرج لماء ونقص عليه وتيمم عند عدم الماء ولم يدرك هناك ماء يضيق عليه ذلك ويلزمه شي أم لا. إذا كان ممن يجوز له التيمم في الأصل.

(الجواب: (لم أحفظ لذلك حد محدودا في قيمه المال إلا أنه في محمل معنى ذلك أنه إذا كان خارج لبعض ما ذكرت إذا تركه لحقه ضرر في معيشته ونفقه عياله في يومه ذلك ولا يأمن الضرر أن ترك ذلك في نظره إذا كان من أهل النظر في ذلك فله أن يتيمم ويمضي في حاجته خرج لماء أو لم يخرج لماء كانت تلك مكسبته أو لم تكن مكسبه وإن لم يلحقه ضرر وكان في موضع أقل من فرسخين لم يتيمم ورجع إلى الماء فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى ثم ذهب إلى الماء فصلى صلاته الثانية هكذا يعجبني و إن كان قد حصل شي مما ذكرت وخاف إن رجع إلى الماء ضاع من يده جاز له التيمم كان غنيا أو فقيرا

والله أعلم.

(مسألة) ومنه في المسافرين إذا كان عندهم ماء قليل لا يكفيهم للصلاة والماء لواحد منهم ما تقول إذا قلت لصاحب الماء أتأذن لي أن أصلي بماءك قال نعم أيجوز لي أن أصلي منه أم على أن أقول له لا يجوز لك أن تأذن لي وتصلي أنت بالتراب أم لا يلزمني ذلك.

(الجواب:) جائز إذا احتمل أن معه ماء غيره وإن لم يحتملن فتنصحه والله

أعلم.

(1) سبق ترجمته.

797