كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٠٢كتاب الطهارات
وإذا كان سقاء لرجل واستقى فيه رجل آخر أيكون الماء لصاحب السقاء أم للذي استقاه أم بينهما
(الجواب) الماء الذي استقاه إذا كان أخذه على سبيل العارية و إن كان معنيا
لصاحب السقاء فالماء لصاحب السقاء إذا كان نيته أن يسقي له والله أعلم.
) مسألة) ومنه وفي المسافر إذا بات في مكان ليس فيه ماء وسمع حس أناس ولم يدر أن معهم ماء أم لا وهم قريب منه ولو ذهب لم يعقه الذهوب إليهم وصلى بالتيمم ولم يذهب إليهم أيلزمه شي على هذه الصفة أم لا
(الجواب) على ما سمعت من الأثر أن المسافر إذا حضرته الصلاة أن يلاحظ يمينا وشمالا ويسأل من حضرته عن الماء فإن وجد الماء وإلا يتيمم وصلى ولا أحفظ أن عليه كما سمع حس أناس أن يسير في طلبهم فهذا شق على الناس
وهذا عندي يعوق المسافر لأن الطريق لا يكاد يخلوا من الحس والله أعلم
) مسألة) ومنه كذلك إن سافر في قافلة موسعة أيلزمه أن يسألهم كلهم عن الماء أم لا وكذلك إن بات قرب دير البدو واسع أعليه أيضا أن يسألهم جميعا عن الماء أم لا أم إذا سأل أحدا منهم وقال له عندنا ماء يجزيه ذلك
(الجواب: (وهذا أيضا سيشق على المسافر وليس في دين الله مشقه ودين الله يسر، إذ ألزم المسافر هذا فنزول البدو في السيوح كلما قرب من بعض يقرب منه آخرون وكذلك القوافل الكبار فلا يمكن للإنسان أن يطوف عليهم كلهم وهذا يعوقه عن سفره والله أعلم.
(مسألة) ومنه وسألته عن المسافر إذا لم يسال أصحابه عن الماء ولم يلاحظ وتيمم وصلى ما يلزمه أرجو أنه أفتاني بالبدل والكفارة والله أعلم.
(مسألة) ومنه وسألته عن المسافر إذا نسي أن يلاحظ عند عدم الماء للصلاة وذكر بعدما صلى أعليه بدل أم لا، قال لا بدل عليه إذا كان في موضع الإياس من الماء وإن كان في موضع الطمع بالماء فيعجبني أن يكون عليه البدل والله
أعلم.
798