كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٤٧

كتاب الطهارات

كانت الجارحة من جوارح الوضوء أو غيرها كان تيممه في وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة؟

(الجواب) وبالله التوفيق إن أزال النجاسة منها بشيء وتيمم كما قال الله "تعالى" فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم" أجزاء ذلك إذا ضرب بيديه ضربتين للوجه وضربة لليدين كان في وقت الصلاة أو غير وقتها والله أعلم.

قال غيره: صحيح وإزالة النجاسة مع القدرة وعدم المخافة من كون المضرة أو ما أمكنه أن يزيله منها لازم له فلا بد منه فإنه على هذا مما عليه والضربتان لا قول فيهما إلا أنهما مجزيتان ومختلف في الضربة الواحدة للوجه واليدين أنها تجزئ من اقتصر عليها في حين والله أعلم فينظر في ذلك.

(مسألة) عن الشيخ الفقيه الصبحي (1) والملاحظة والسؤال التيمم كان عنده أحدا أو وجده؟

(الجواب) الملاحظة بقدر ما يطمع بوجود الماء فإن كان واقفا مكانه ولاحظ بنظرة فإذا مشى لا يطمع بوجود ماء فيكفيه ذلك دون المشي و إن كان عنده أصحاب فيسألهم عن الماء بقدر ما يسمعهم كفاه ذلك عن الطلب إذا كان بالطلب لا يطمع بوجود الماء وإذا لم يحبه أحدا منهم وإن لم يكن عنده أحدا وكان حيث يرى الأمكنة والبراري لا يرى أحدا وكان بصيرا لم يكن عليه رفع صوته بالسؤال عن الماء لأنه لا يجب عليه المخاطبة لغير أحد وإن كان حيث لا يرى الأمكنة أو كان أعمى فعليه رفع صوته بالسؤال عن الماء عسى أن يكون هنالك أحدا يسمعه ولم يره هو، فإن نسي الملاحظة تيمم وذكر بعد أن دخل وقت الصلاة أو بعد أن أتمها فعليه إعادة الصلاة في الوقت، وبعد الوقت بالملاحظة والتيمم والله أعلم.

(1) سبق ترجمته.