كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٤٦كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح لأن فرض السؤال لازم لكل منهما في نفسه مع القدرة عليه في الحال فالقول فيه بأنه لا يجزيه في فرضه كما قال والله أعلم فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وفي المتيمم عند عدم الماء إذا غرقت يداه وكانتا من قبل التيمم نجستين ومس بها شيئا طاهرا أيكون حكم ذلك الشي طاهرا أو نجسا؟
(الجواب) وبالله التوفيق (1) لا ينجس ما ذكرت على هذه الصفة والله أعلم.
قال غيره: وهذه قد مضى القول فيها فكفى والله أعلم. فينظر في ذلك
•
رجع
(مسألة) ومنه والمسافر إذا تنجست يداه عند عدم الماء فيتيمم لرفع الحدث أو للصلاة ثم مس بيديه شيئا من صنيعه برطوبة مثل سلاح أو سمن أو غيره لك أيكون ما مسه طاهرا في السفر خاصة دون الحضر أم يكون ذلك طاهرا على
كل حال لأن ذلك وقع منه وهو محكوم له بالطهارة؟
(الجواب) وبالله التوفيق يخرج في ذلك معنى الاختلاف وإلا حسن عندنا غسل ما أمكن عند وجود الماء والله أعلم. فينظر في ذلك
رجع
) مسألة) ومنه وفي المعدم للماء إذا كان به نجاسة وأراد التيمم لها أيعجبك أن يتيمم الجارحة بنفسها أم يتيمم إلا كتيمم الصلاة عند عدم الماء أو استعماله
(1) في (ب) غير موجودة.
842