كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٩٠كتاب الطهارات
هذا وغيره من جميع ما أبديته في هذا الفصل من صور مع ما بها من أجوبة ترفع من أثر، أو ما دونه من نظر، فإن صح عدله أخذ به لسداده، وإلا فأحق ما به في عدل الحق أن لا يؤخذ بشيء منه حتى يتضح حقه، وما ظهر جوره
من بعضه أو كله لزم تركه لفساده.
86
٩٠ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.