كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٩٢كتاب الطهارات
ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1)، وفي ورق الزرع وأسعاف النخل وجذورها، وأصول الشجر وأوراقها وأوتاد البيوت وأبوابها، تصيبها النجاسة، ما حكمها إذا ذهبت منها عين النجاسة من غير غسل؟
(الجواب): إذا ضربتها الشمس والريح طهرت، وفي ذلك اختلاف قول: ثلاثة أيام، وقول: يوم وليلة؛ والله أعلم.
(مسألة): ومنه وما تقول في الزرع والشجر وثمره وأسعاف النخل تصيبه النجاسة وييبس، وتذهب منه عين النجاسة، أهو طاهر أم فيه شبهة؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا ذهبت [عين] (2) النجاسة فقد طهرت، وقول: إذا شرب البصل والفجل والجزر يغسل ويؤكل، وكذلك الجح والبطيخ والقرع وما أشبه ذلك؛ والله أعلم.
(مسألة): ومنه والتبن النجس إذا عمل به جدار أو سج به مصلى إذا يبست الأرض والجدار، أيكون طاهرا أم فيه شبهة؟
(الجواب: طاهر إن شاء الله.
(مسألة): ومنه والجراب المكنوز إذا بال عليه كلب أو دابة أو إنسان أو عذرة وبالغت النجاسة فيه و يبست، أو بقيت رطبة كيف تطهره؟
(الجواب): يبالغ في تطهيره مثلما بالغت النجاسة في تنجيسه والله أعلم.
6
(مسألة): ومنه والحصى والقصب والخوص يكون في الطريق يدوسه الدواب والناس، وربما تقع فيه النجاسة إذا مس أحدا وهو رطب أو متوضئ ينجسه أم هو طاهر لا شبهة فيه؟
(الجواب): حكمه طاهر حتى تصح نجاسته، والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
(2) في (ب) غير موجودة.
88