كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات

209

الصلاة الجهرية إسماع الغير، والسر في السرية إسماع الأذن. وقال أبو هريرة: الجهر إسماع الأذن، والسر تحريك اللسان بلا إسماع للأذن. ويجوز الجهر بما يزاد على التحيات آخر الصلاة من التحقيقات وغيرها، ولو كانت في ركعة، السر، و وجه الجواز أن الزيادة ليست من التحيات (1).

المثال الثاني من كتاب الزكاة زكاة عروض التجارة.

(تزكى العروض) وكذا الأصول المقصود بها التجر، بضم العين جمع عرض بفتح العين، وإسكان الراء، وقد تحرك، وهو المتاع، وكل شيء سوى النقدين وسوى الأصل، وفي إطلاقه على الحيوان خلاف، والمراد هنا دخول الحيوان، (إن قصد بها التجر) وجعل فيها النصاب أو أكثر، أو أقل ولكن عنده ما يتم به، أو بأقل وليس عنده سواه لكن هذا الأقل من دراهم كانت تزکي، ثم حدث له ما يتم به، وإن لم يقصد بها تجر مثل إن جعلت لنفقة سنة أو سنتين، أو كسوة سنة أو سنتين، أو تركت لا بقصد الكسوة والنفقة، ولا بقصد التجر، فلا زكاة فيها، وذلك مثل النحاس والحديد والجوهر والمرجان والبر والشعير وغير ذلك، إلا أن البر والشعير ونحوهما تزكى بعد الحصد (وهل) تزكى العروض (ما جعل فيها من عين ذهب أو فضة لا على قيمتها زادت أو نقصت، ولو نقصت عن النصاب إذا جعل فيها نصاباً أو أكثر، أو على قيمتها ما لم تنقص عمَّا جعل فيها، فإن نقصت، فعلى ما جعل فيها، أو على قيمتها إن زادت أو نقصت) أو هو مخير بين أن يزكيها على ما جعل فيها أو على

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - مرجع سابق – ج 2، ص 189.