كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢302
كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا
وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد، والنهي هنا لوصف مجاور.
عدم فساد بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، ولا بيع المحتكر والنهي هنا لوصف مجاور.
6
- -
4. فساد بيع الغش والخديعة، والنجش؛ لأن المنهي عنه - في نظر داخل في العقد. ويقول شارح النيل عن هذه الفروع: ( … وإنما لم نحكم بفساد البيع [يقصد بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع الحضر للبادي، والمحتكر] مع أن الصحيح أن النهي يدل على فساد ما وقع فيه - مشروط بأن لا تقوم قرينة من خارج على عدم الفساد، وبكونه من نفس ما وقع فيه، وهو هنا خارج إلا في الغش، والخديعة، والنجش، فينبغي الحكم بفساده فيه هنا؛ لأن المنهي عنه في عقدهن، فلو قامت قرينة على عدم الفساد لم يفسد مثل الطلاق ثلاثاً، أو في الحيض، فانعقاد الطلاق في ذلك ثابت … (1)).
ه عدم حرمة الزوجة في الجماع حال الإحرام. والنهي هنا لوصف مجاور. ويقول في ذلك: ( … والتحقيق أنها لا تحرم بالجماع في الإحرام؛ لأن النهي إنما يدل على فساد المنهي عنه فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه … (2)). 6. عدم فساد نكاح من خطب على خطبة أخيه، يقول شارح النيل: … ومذهبنا ومذهب الحنفية، وكثير من المالكية صحة النكاح مطلقاً، وعصى الخاطب، وكون ذلك النهي للتحريم لا يلزم منه
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 8، ص 167.
(2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 6 - ص 464.