كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨308
كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا
بحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، فمن لم يبلغ زرعه مقدار خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة عملاً بالدليل الخاص الذي
أخرج ما دون خمسة أوسق من عموم الحديث الأول). بل إن الفرع الفقهي الآتي يمكن أن يؤخذ منه أنه يرى تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
تخصيص عموم حديث الماء طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (3)، بمفهوم حديث (إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثاً)،
= ماء السماء، وبالماء الجاري) من طريق ابن عمر برقم (1483)، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة (باب ما فيه العشر، أو نصف العشر) من طريق جابر بن عبد الله برقم (981). ينظر: الربيع - مسند الربيع - ج 1، ص 135، البخاري - البخاري - ص 289، مسلم - صحيح مسلم – ص 379.
(1) رواه الربيع في مسنده في كتاب الصدقة باب في النصاب) من طريق ابن عباس برقم (332)، ورواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) من طريق أبي سعيد الخدري برقم (1484)، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة من طريق أبي سعيد الخدري برقم (979)، ومن طريق جابر بن عبد الله برقم (980). ينظر: الربيع - مسند الربيع - ج 1، ص 135، البخاري- صحيح البخاري - ص 289، مسلم - صحيح مسلم - ص 379.
(2) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 18.
(3) رواه الربيع في مسند في كتاب الطهارة (باب أحكام المياه من طريق ابن عباس برقم (156)، ورواه الترمذي في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء) من طريق أبي سعيد الخدري برقم (66)، وقال عنه: (هذا حديث حسن)، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها (باب الحِياض) من طريق أبي أمامة الباهلي برقم (521). ينظر: الربيع - مسند الربيع - ج 1، ص 71، الترمذي - جامع الترمذي - ص 30، ابن ماجه - سنن ابن ماجه - ص 68.
(4) رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة (باب ما يُنَجِّس الماء) من طريق ابن عمر برقم (63)، ورقم (64)، ورقم (65)، ورواه الترمذي في جامعه في كتاب الطهارة (باب ما =