كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية
323
أ - موقفه من مفهوم الموافقة.
أخذ شارح النيل بمفهوم الموافقة، ولاسيما مفهوم الأولى، ومن
تطبيقات ذلك:
إذا جاز اشتراك سبعة حجاج متمتعين أو قارنين في الهدي، فمن الأولى جواز اشتراك سبعة في أضحية إن كانت بدنة). ويشير شارح النيل إلى حديث جابر بن عبد الله الذي روى فيه جواز أن يشترك من عليه الهدي في الحج في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة (2)، فإذا جاز اشتراك سبعة في بدنة في هدي الحج الذي هو واجب، فمن الأولى جواز ذلك في الأضحية؛ لأنها دون درجة الهدي.
6
ب موقفه من مفهوم المخالفة.
1 - مفهوم الصفة (3). 1
وهو دلالة اللفظ - الدال على حكم مقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف). ويرى
(1) ينظر: المرجع السابق - ج 4 - ص 199، 200. وينظر: المرجع السابق - ج 1، ص 94، وص 173. (2) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج (باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة، والبدنة كل منهما عن سبعة) من طريق جابر بن عبد الله برقم (1318)، ورواه أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) برقم (14116). ينظر: مسلم - حيح مسلم – ص 518 - 519، أحمد مسند أحمد - ص 967.
(3) ذهب الجمهور، ومنهم علماء الإباضية إلى حجية مفهوم الصفة، وخالف في ذلك إضافة إلى الحنفية المعتزلة، وبعضُ الشافعية. ينظر الأصبهاني - مرجع سابق – م 2 - ص 629 - 630،
الزركشي - مرجع سابق - م 3 - ص 113 - 114، السالمي - طلعة الشمس، ج 1، 265. (4) الزركشي - مرجع سابق - م 3 - ص 113، الدريني – المناهج الأصولية – مرجع سابق – ص 452 - 453، الخن- مرجع سابق – ص 172.