كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

335

الجنابة إلى طلوع الفجر)، ومشهور المذهب أن عليه القضاء دون الكفارة (2). 7 - لا يجوز عنده للمسافر الذي قصد الحج أو العمرة أن يجاوز ميقاته الذي وقت لأهل جهته، على أن يحرم من الميقات الذي يليه، فلا يصح

6

للمدني الذي يقصد الحج أو العمرة أن يترك الإحرام من ذي الحليفة، ويحرم من الجحفة (3)، ويرى علماء الإباضية جواز ذلك، فيجوز عندهم للمدني أن يترك الإحرام من ذي الحليفة، و يحرم من الجحفة).

يرى وجوب أن يحرم من وصل ميقات غيره قبل ميقاته من ذلك الميقات، وليس له أن يؤخر الإحرام حتى يصل ميقاته، فيجب على أهل مصر إذا أخذوا طريق المدينة أن يحرموا من ذي الحليفة، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا الجحفة)، ولا يرى علماء الإباضية وجوب ذلك، لكنهم يستحبون أن يحرم قاصد الحج أو العمرة من أول ميقات يمر عليه خروجاً من الخلاف في المسألتين).

= إلى وجوب القضاء، والكفارة، وإما أن يكون شبهة، والشبة لا تعمد فيها لفعل ما هو ناقض بالذات، ولا إلى ما يؤدي إلى ناقض بالذات، كمن أكل بعد طلوع الفجر ظاناً بقاء الليل، أو أكل قبل غروب الشمس ظاناً غروبها، وفي هذه الحالة لا تجب الكفارة، واختلف في القضاء. ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 412، وص 419.

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 412.

(2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 412، السالمي- معارج الآمال – ج 18، ص 126 – 128. (3) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 45.

(4) ينظر الكندي - محمد بن إبراهيم الكندي - بيان الشرع - ج 22، ص 78، الجيطالي - قواعد الإسلام - ج 2 ص 131، الثميني - النيل - ج 1، ص 186

(5) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 45.

(6) ينظر: الجيطالي - قواعد الإسلام، ج 2، ص 131، الثميني - النيل - ج 1، ص 186. وينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 45 - 46.