كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

336

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

9 - يرى أن المعتمر يقطع التلبية إذا وصل الحجر الأسود)، وأكثر الإباضية يرون أنه يقطعها إذا رأى البيت).

10 - لا فدية على المحرم إن أزال شعر إبطه، أو عانته، أو شاربه، أو أظافره، إذا كانت قد بلغت حد الإزالة بعد الإحرام، وإنما عليه الفدية، إن أزال ذلك قبل بلوغ الشعر، والأظافر حد الإزالة، أو بلغ حد الإزالة قبل الإحرام، فلم يزله حتى أحرم، ثم أزاله (3)، ويرى علماء الإباضية أن عليه الفدية مطلقاً إن فعل ذلك).

11 - جواز نكاح المحرم، وتزويجه، وخطبته، ولا يرى كثير من الإباضية جواز ذلك (6).

12 - ذكر الله عند المشعر الحرام للمحرم فريضة، ويرى أكثر

الإباضية أنه سنة (8).

(1) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 57.

(2) ينظر: أبو بكر، أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي - المصنف - ج 8، ص 114.

(3) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 88

(4) ينظر: الكندي - بيان الشرع - ج 22، ص 248، 250، أبو بكر - المصنف- ج 8، ص 100 - 101، الجيطالي - قواعد الإسلام - ج 2، ص 143 145.

(5) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 98.

(6) سيأتي الحديث عنها مفصلًا.

(7) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 185.

(8) ينظر أبو ساكن -الإيضاح - ج 3، ص 207، الثميني - النيل - ج 1، ص 200.