قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد (سورتا الفاتحة والبقرة) أحمد بن عبيد التمتمي

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد على أمر من أمور الدين".

لذلك ينبغي أي مسألة لغوية في أي عصر من العصور.

أن نقول في تعريف الإجماع النحوي بأنه: اتفاق النحويين على

لأننا إن لم نقيد المسألة بعصر من العصور -وهو هنا على نص ابن جني

أن يكون

والسيوطي وغيرهما عصر المدرستين - فلا يمكن أن نحصر الإجماع في المدرستين فقط؛ إذ جاء بعدهما علماء كبار خالفوا الأوائل، ثم إن الإجماع يعسر حجة مستقرة البنيان إن لم يحصر في عصر معين؛ لأنه يمكن أن يجمعوا على مسألة في عصر من العصور ثم يأتي عالم فيخالف ذلك الإجماع، فإن احتج عليه بالإجماع لم يكن حجة عليه؛ لأنهم لم يحصروا اتفاق العلماء في عصر معين بل تركوا الباب

مفتوحًا.

ويضيف بعض الأصوليين لحجية الإجماع موت جميع علماء العصر الذين انعقد بهم الإجماع، ويصطلح على هذه المسألة بـ (انقراض العصر) وقد ذهب جمهور الأصوليين" إلى عدم اعتبار هذا الشرط وهو القول الصحيح المعول عليه.

(1) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (المتوفى: 620 هـ) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريان للطباعة والنشر

والتوزيع، ط 12، 1423 هـ، 2002 م (1/ 376).

(2) الرجراجي، رفْعُ النَّقَابِ عَن تنقيح الشَّهَابِ (4/ 607).