قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد (سورتا الفاتحة والبقرة) أحمد بن عبيد التمتمي

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

الجزء ١ · صفحة ٦٣

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

التمام تقليدا، والذي من رأيي أنه يصلي قصرًا ويعيد على كل حال ويتوب، وكذا

قال الشافعي وأحمد ومالك، لا يترخص لمن سافر في معصية برخص المسافرين

حتى يتوب

(1)

وجوب صلاة الجماعة

مَعَ الركيين [البقرة: 43]: المصلين لهن بالجماعة: محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. روى

الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه: «الصلاة في

(2)

الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وعن أبي هريرة عنه:

بخمس وعشرين درجة»، وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة في حاشية ترتيب مسند الربيع الجمع بينهما، بأن يكون الخمس والعشرون في بعض الناس لقرب ديارهم من المسجد، أو لضعف إخلاصهم أو طهارتهم، أو خشوعهم أو إمامهم، والسبع والعشرون لغيرهم، وبنحو ذلك، والآية دليل على وجوب صلاة الجماعة إذا كانت الجماعة مستقيمة، عبر عن الصلاة بجزئها وهو الركوع، ويجوز أن يراد به الخضوع أي اخضعوا مع الخاضعين لأمر القرآن،

(1) أطفيش هميان الزاد 2/ 264، 265.

(2) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده، مكتبة مسقط عمان، باب (36) في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، رقم (218)

(3) المرجع السابق، باب (36) في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، رقم (219).

63