الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨الرائد
238
ثالثا: حكم المجامع حال الإحرام
لا يخلو المجامع في حال الإحرام من أحد أمرين التعمد أو غيره، ولكل
واحد من الأمرين تفاصيل نأتيها في فروع:
القسم الأول: المجامع عمدا
منتهى المنع من الرفث للمحرم
يبدأ منع المحرم من الرفث بعد تلبسه بالإحرام، ويتواصل المنع إلى حين طوافه طواف الإفاضة، أما بداءة المنع فمعلوم دليلها مما تقدم، وأما منتهى المنع فدليله حديث
سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العربي عن ابن عباس قال: إذا
رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن بالمسك كل أفطيب هو "
(1)
وقد نقل غير واحد من أهل العلم من المذاهب الإسلامية كافة الإجماع
على فساد إحرام المجامع عمدا في القبل إن كان جماعه قبل الوقوف بعرفة،
:
(1) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار (3084)، وقد تقدم تخريجه مفصلا