الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩الرائد
ومن المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى
(1)
239
قال الإمام أبو طاهر الجيطالي وأجمعوا على أن الجماع يفسد الحج قبل
الوقوف بعرفة، ويفسد العمرة قبل الطواف بالبيت.
وتقييد الأمر السابق بالسعي سببه أن للفقهاء خلافا في الحلق أهو نسك أو تحلل من محظور، فعلى الأول الذي عليه الجمهور يفسد الإحرام ما دام لم يحلق وعلى الثاني لا يفسد الإحرام أن لو كان بعد السعي الصحيح وقبل
الحلق.
وخالف الحكم السابق القائل ببطلان الحج بالرفث من
المتأخرين
العلامة الشوكاني فقال:
استدل
من
قال بالفساد بقوله تعالى فلا" رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج" وهذا الاستدلال غير صحيح
أما أولا فللاحتمال في معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به حجة.
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 195، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 257، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 215، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 159، وابن
مفلح، الفروع، ج 3، ص 286.
(2) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 148.