الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١الرائد
(241)
وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما:
أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى، فإذا كنتما بالمكان الذي
أصبتهما فيه ما أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ثم نسككما وأهديا.
أتما
والحديث الأول أخرجه أبو داود في المراسيل، ومن طريقه البيهقي في الكبرى" من حديث أبي توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم - شك أبو توبة، ولكنه معل بأمور:
أولها: الإرسال.
ثانيها: شك أبي توبة في الرجل جعل أهل العلم يفترقون أهما رجلان أو رجل واحد، فقال ابن القطان إنهما رجلان أحدهما مجهول والآخر ثقة ولعدم التعيين ضعف الحديث.
قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه هذا حديث لا يصح؛ فان زيد بن
نعيم مجهول ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة.
(1) أبو داود، المراسيل، ص 147.
(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 166
١٬٠٠٤ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.