الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الرائد

(1+1)

والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.

وإن لم يحرم للفرض إحراما جديدا بل مضى على إحرامه السابق كان ذلك نفلا على رأي جماعة من أهل العلم ويتعلق الوجوب برقبته إن اكتملت شرائطه و خوطبت به ذمته، وينقلب إلى حجة الإسلام على رأي آخرين

لتعينها (3).

وذهب آخرون إلى أنه يرجع إلى الميقات ويحرم بالفرض اللازم، ولا

أعرف دليلا لهؤلاء.

سابعا: نفقة الصبي في الحج

مما اختلف فيه الفقهاء في حال حج الصبي على من تكون نفقته فنقول: إن كان الصبي غير مميز أو كان المحمول مجنونا فنفقتهما على وليهما ولا له أن يأخذ شيئا من مالهما إلا بمقدار ما ينفق عليهما في حال الاختيار

يصح

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (1452)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (1311).

(2) عبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 490.

(3) سيأتي الخلاف في حكم التنفل بالحج قبل أداء الفرض عند الكلام على النيابة في الحج

(4) هذا كله في حال عدم تبرع الولي بالنفقة بل مطالبته بها، أما إن تبرع بها فالأمر إليه.