الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

الرائد

(1.7)

من حياتهما وما عدا ذلك فعليه من ماله.

وإن أخذ من مالها غرمه لهما إلا إن أجازاه بعد أن يكونا أهلا للتبرع

راضيين، أما إن كان الصبي غير مميز فقيل يحسب قدر الزائد بسبب السفر فيكون على الولي، أما قدره في الحضر فمن مال الصبي.

واستثنى بعض الفقهاء حالة ما إذا خشي على الصبي بسبب عدم

أخذه

مع الولي فقيل في هذه الحالة إن النفقة كلها عليه من ماله، ومحصلة الكلام أنه لا يشرع أخذ الصبي للحج أو العمرة التي هي غير متعينة عليه دينا ولا دنيا من ماله ونفقته).

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 108، وعبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 486.