الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

الرائد

(YO 1)

وذكر الشيخ أبو بكر الكندي أن الإمام أبا عبد الله محمد بن محبوب قال إن من طاف وجامع قبل السعي فأرجو أن لا يفسد حجه وعليه بدنة)، وقال ابن جعفر: من وطئ امرأته ولم يقصر عند إحلاله من العمرة فعليه دم".

جزاء المجامع

عند النظر إلى فتاوى الصحابة في قضية جماع المحرم نجد أن منها ما جاء أن عليه دما وفصل بشاة أو بقرة أو بدنة كما هو في فتوى ابن عباس، ومنها ما جاء بالهدي، ومنها ما جاء بالبدنة.

لذلك قال من قال من الفقهاء إن عليه شاة"، وخالفهم آخرون فقالوا إن الواجب على من انتهك هذا المحظور وجامع في وقت النهي بدنة) مستدلين بأنه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به البدنة كبعد الوقوف، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يفرقوا بين الوقوف وبعده، وقال

(1) الكندي، المصنف، ج 8، ص 146.

(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 347.

(3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 259، وابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 165.

(4) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 159.

(5) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 216، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 160.