الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢الرائد
252
بعضهم إن عليه، بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.
واختلف القائلون بتعين البدنة فيمن لم يجد البدنة فقال من قال منهم إن لم يجد بدنة فبقرة، ومن لم يجد بقرة فسبع من الغنم، ومن لم يجد ذلك قومت البدنة بالدراهم والدراهم بالطعام وتعطى لأهل مكة، فإن لم يجد ذلك صام
عن كل مد يوما).
وقال آخرون إن عليه شاة إن جامع قبل الوقوف بعرفة ويفسد حجه،
وبدنة إن جامع بعد الوقوف بعرفة ويصح حجه.
واستدل هؤلاء فقالوا إن الجماع قبل الوقوف بعرفة موجب للقضاء فلم
تجب به بدنة كالفوات.
رابعا: إتمام إحرامه الفاسد
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن على المفسد إحرامه بالجماع أن يمضي
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 205، وج 22، ص 222.
(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 225.
١٬٠١٥ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.