الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

الرائد

(001)

وكذلك إذا أحرم من دون الميقات، وعليه بدنة بوقوعه على امرأته وهو

محرم وحجه تام، وإن هو لم يجدد الإحرام بالحج مذ وقع على امرأته ووقف

بعرفات وقضى مناسك الحج فعليه بدنة وعليه الحج من قابل.

خامسا: وجوب القضاء

عموم وجوب القضاء للحج الواجب وغير الواجب

لا إشكال أنه إن كان الإحرام الفاسد إحراما واجبا كحجة الفريضة أو النذر أو الوفاء باليمين أو العمرة على مذهب من يرى وجوبها أنه يلزم المبتلى

بالقضاء إذ إن الواجب لا يزال متعلقا بذمته.

أما إن كان الإحرام السابق إحراما غير واجب فاختلف أهل العلم وجوب القضاء عليه، فقال جماعة من أهل العلم إنه يلزمه أن يقضيه، واستدلوا بظاهر بعض الآثار المنقولة عن الصحابة في ذلك إذ إنها لم تفصل بين واجب وغيره.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزم القضاء إن كان الإحرام السابق

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 207.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 205، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 482، والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 496.