الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣الرائد
(103)
المطلب الثالث: العقل
أولا: اشتراط العقل لوجوب الحج
العقل شرط من شروط الوجوب، وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب الحج على غير العاقلين لحديث رفع القلم سابق الذكر والتخريج، وللقاعدة الشهيرة: إن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف لعدم العقل والتمييز.
وهذا الإسقاط للوجوب عن غير العاقلين ينطبق على من كان جنونه مطبقا فلا يأتي عليه حال يرجع له فيه عقله، أما إن كان الجنون غير مطبق فينظر حاله في أشهر الحج فإن تحققت فيه شروط وجوب الحج في أشهره وهو عاقل توجه إليه الخطاب الشرعي بالحج، وإن كان غير عاقل في أشهر الحج فيرتفع عنه قلم التكليف).
وغير خفي أن هذا في حق فاقد العقل أما العاقل السفيه فيلزمه الحج قولا واحدا إن تحققت فيه شروط وجوب الحج ويلزم وليه القائم عليه أن
يهيئ له أمر حجه من ماله (2).
(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 110.
(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 110.