الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨الرائد
(YOA)
وتزوجت بغيره لزم الأخير أن لا يمنعها.
ومنهم من رأى كفارة واحدة على الجميع؛ لأن الوطء واحد، ومنهم
من قال لا كفارة عليها مطلقا كارهة كانت أو راضية لأنه لا وطء منها".
ولا يغيب عن التنبيه أن الأمر هنا على قول من قال إن الإكراه موجب لفساد الحج، وقد تبين أن الأظهر خلافه وأن المكره على الجماع دون إرادة منه
لا يفسد إحرامه.
تفرق الزوجين
قال بعض أهل العلم إنه يلزم اللذين ابتليا بالقضاء للجماع أن يتفرقا؛
كيلا تدعوه الشهوة إلى المعاودة فإن معهد الوصال مشوق.
ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 220، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 484، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 222.
(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 165، والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 495، وابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 288.
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 196، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 484، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 340.