الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

الرائد

(260)

وإن كان ذلك على وجه التنزه خوفا أن يكون منهما ما كان فينبغي أن

يكون ذلك فيهما وغيرهما لأن ذلك مخوف).

مكان الإحرام في القضاء

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ملزم أن يحرم من أغلظ الموضعين عليه من الميقات، قالوا فإن كان قد أحرم في الأداء قبل الميقات لزمه أن يخرج في القضاء إلى ذلك الموضع؛ لأن ما بين ذلك الموضع مسافة لزمه قطعها محرما الأداء فيلزمه مثلها في القضاء، وإن لم يفعل أراق دما لمجاوزته الميقات

الشرعي.

وإن كان أحرم بعد الميقات في الأصل مسيئا لزمه الإحرام على الصواب من الميقات، وإن كان مصيبا في إحرامه بعد الميقات فاختلف أيلزمه الإحرام من الميقات أو يجزيه الإحرام من مكان الإحرام الأصل".

وقال هؤلاء إنه لا يلزم أن يحرم عند القضاء في زمان الأداء بل له التأخير عنه كأن يكون الأداء بشوال والقضاء بأول ذي الحجة.

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 218، وج 22، ص 221.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 201، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 483، وابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 289، وابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 558.