الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

الرائد

263

كما ذهب إليه بعض الفقهاء، قال الإمام الربيع بن حبيب - إذا واقعها

وهي

ذلك؟

کارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها ولا شيء عليها".

وقال في "بيان الشرع ":

وسألته (3) عن المحرم بحج إذا جامع ناسيا قبل الوقوف بعرفة ما يلزمه في

قال: لا أعلم أني سمعت فيه خبرا، ولا وطئت فيه أثرا، ويعجبني أن يكون مثل الصائم والواطئ في الصيام فقد قيل إن عليه بدل يومه إن كان ناسيا، وقيل لا شيء عليه، ويعجبني أن لا يكون على هذا شيء ويكون حجه تاما، وإن أهدى دما فحسن عندي.

قلت له: فإن لم يهد لم يلزمه ذلك؟ قال: لا يبين لي عليه شيء إذا كان ناسيا، قلت له وكذلك إذا وطء بعد الوقوف بعرفة قبل الزيارة أهو مثل

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 196، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 486، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 219، والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 495، وابن مفلح الفروع، ج 3، ص 288.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 196.

(3) لم يبين المسؤول والكلام نقل إثر كلام للعلامة أبي المؤثر، وإن لم يصح أنه لأبي المؤثر فالمشرب مشرب الإمام أبي سعيد الكدمي.