الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

(YVO)

الرائد

حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا

قتادة لم يحرم.

فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:

يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش

فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا

لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها.

من

قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟

قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها.

لحمها ثم

قلنا أنأكل

ودلالة المحرم المحرم أو دلالة الحلالِ المحرم الذي يريد قتل الصيد على

الصيد أمر لا لأنه

يصح؛ من باب إعانته على الإثم والعدوان والله تعالى

يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال

صلے

(1728)