الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

الرائد

(YVV)

واختلف هؤلاء في ضمان الصيد بالدلالة فقيل يثبت الضمان)؛ لأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبولة. وهؤلاء اختلفوا هل على كل واحد جزاء أو جزاء واحد على الجميع"

وقيل لا ضمان عليه بالدلالة؛ لأن الضمان بالجناية).

وفي الاستدلال بقوله " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها" في منع الإشارة والدلالة لمن كان محلا نظر من حيث إن الدليل مفيد حكم أكل الصيد في حال الدلالة والإشارة لا عن حكم نفس الدلالة

والإشارة.

إذ الدليل فيها ساكت وأصل سؤال الصحابة عن الأكل إذ إن جماعة منهم تورعوا عنه فكان تبيين مناط الحكم بالسؤال مما يفيد أن الجواب كلوا

إن كنتم لم تشيروا أو تعينوا ومفهومه لا تأكلوا إن كنتم أشرتم أو أعنتم. والصحابة لم يسألوا عن حكم الإشارة بل عن الأكل، وفي حال الإشارة يكون المشير في حكم القاتل وقتل المحرم الصيد يجعله ميتة لأنه مسلوب

(1) ابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 299.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 21، ص 155، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 143.

(3) ابن عبد البر، التمهيد، ج 21، ص 155.