الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

الرائد

278

أهلية الذكاة الشرعية كما سيأتي.

لذا تبقى المسألة على أصل الإباحة لعدم الناهي الشرعي فهذه الدلالة كانت لمن يحل له شرعا قتل الصيد من المحلين والنهي ما كان إلا قتل الصيد كما هو نص الكتاب العزيز، ومنه يظهر لك أنه لا ضمان عليه بالدلالة إذ هو لم يأت جناية بل أتى مباحا من الفعل.

كما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من تملك الصيد

بالبيع والهبة ونحوهما، بل حكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع عليه فقال: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له، ولا يجوز له شراؤه، ولا اصطياده، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك).

ومنهم من نص على منع الاستيداع للصيد عند المحرم".

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 174، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 104، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 279، وابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 403، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 172، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 410.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 9، ص 58.

(3) العبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 172.