الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

الرائد

279

ولعل مما يمكن الاستدلال به على الأحكام السابقة حديث الصعب بن

جَنَّامة الليثي حينما أهدى النبي الحمار الوحشي فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قبوله هديته لعلة الإحرام.

وذهب آخرون إلى أن الصيد لا يملك للمحرم ولو كان سبيل أيلولته

إليه الإرث.

ولعل هؤلاء يستدلون بحديث الصعب بن جثامة، ومنع ذلك آخرون لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته وإنما يدخل في ملكه حكما.

(2)

وبعد الاتفاق على عدم جواز بيعه اختلفوا فيمن اشتراه فقيل إن العقد باطل من أساسه إذ المحرم في هذا الحال ممن سلب أهلية التعاقد، وقيل بل العقد صحيح ولكن عليه أن يرسله.

كما اختلفوا في المحرم يحرم وفي ملكه صيد، فقيل عليه أن يرسله إن

(1) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 695، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 279.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 173، وج 24، ص 178، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 296، وابن عبد البر، التمهيد، ج 9، ص 59، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3،

ص 172.

(3) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 152، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 102، وابن عبد البر، التمهيد، ج 9، ص 59، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 695، وابن قدامة،